Warning: Use of undefined constant ‘DISALLOW_FILE_EDIT’ - assumed '‘DISALLOW_FILE_EDIT’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gdgbizeros/radio-aindrahem/app/wp/htdocs/wp-config.php on line 94
امكانية التعاقد مع مدرسين ومأطري تلاميذ ومساعدي مخابر بوزارة التربية مقابل 750 دينار شهريا - راديو عين دراهم

امكانية التعاقد مع مدرسين ومأطري تلاميذ ومساعدي مخابر بوزارة التربية مقابل 750 دينار شهريا

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسّات العمومية ذات الصبغة الادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها

أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،

وعلى الأمر عدد 126 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3753 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في الموّاد الأدبية والعلميّة والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001.

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يمكن لوزارة التربية قصد تسديد شغورات ظرفية في بعض الخطط بالمؤسسّات التربوية الراجعة لها بالنّظر الالتجاء إلى التعاقد مع أعوان حسب الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وذلك في حدود المراكز المرخصّ فيها.

الفصل 2 ـ تغطّي العقود مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه بإحدى المهام التالية:

أ- التدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد.

ب- التدريس بالمدارس الابتدائية.

ج- تأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد ومساعدتهم في الحياة المدرسية.

د- التعهد بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها و مساعدة مدرّسي المدارس الاعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الإقتضاء.

ويقع اختيار الأعوان المزمع التعاقد معهم وفقا لمقاييس يتم ضبطها بمقرّر من وزير التربية.

الفصل 3 ـ يتم إمضاء عقد مع المعنيين بالأمر طبقا للشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وللتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل .

الفصل 4 ـ يلتزم الأعوان المشار اليهم بالفصل الأول أعلاه باحترام الواجبات المحمولة على الأعوان العموميين والأنظمة الداخليّة للمؤسّسات التربويّة.

الفصل 5 ـ يخضع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعداديّة والمعاهد وبالمدارس الابتدائيّة للتقييم البيداغوجي.

الباب الثاني

في عقود الأعوان المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد

الفصل 6 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها.

الفصل 7 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.

الفصل 8 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد بتأمين ساعات العمل المطلوبة وفق ما تقتضيه التنظيمات البيداغوجيّة.

الباب الثالث

في عقود الأعوان المكلفين بالتدريس بالمدارس الابتدائية

الفصل 9 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الابتدائية أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها

أو شهادة الدراسات الجامعيّة للمرحلة الأولى من التعليم العالي.

الفصل 10 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الابتدائية بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.

الفصل 11 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلّفون بالتّدريس بالمدارس الابتدائيّة بتأمين ساعات العمل المطلوبة وفق ما تقتضيه التنظيمات البيداغوجيّة.

الباب الرابع

في عقود الأعوان المكلفين بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد

الفصل 12 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بتأطير و مرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد ومساعدتهم في الحياة المدرسيّة أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها.

الفصل 13 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعداديّة والمعاهد بمنحة شهريّة خامّ قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.

الفصل 14 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد بالعمل 40 ساعة في الأسبوع.

الباب الخامس

في عقود الأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر

الفصل 15 ـ يشترط في الأعوان المتعاقدين المكلّفين بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر أن يكونوا أتموا بنجاح سنتين تعليم عال على الأقلّ في إحدى الاختصاصات العلمية أو التقنية.

الفصل 16 ـ يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل و بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.

الفصل 17 ـ يلتزم الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر بالعمل 36 ساعة في الأسبوع.

الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 19 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من 1 أكتوبر 2018.

الفصل 20 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2018.

شاهد أيضاً

رئيس الجمهورية يعلن من طرابلس عن انطلاق التحضيرات لالتئام اللجنة العليا بين تونس وليبيا

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الى ليبيا اليوم الاربعاء في قصر الضيافة أبو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.